الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء: 11}.
والباقي لإخوته وأخواته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء: 176 }.
فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهما: للأم سدسها ـ سبعة أسهم ـ
ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.
وأما استعمال أحد الورثة للسيارة الموروثة بدون إذنهم: فإنه غاصب في ذلك ويضمن قيمتها يوم الغصب، أو قيمة النقص من قيمتها، جاء في الموسوعة الفقهية: يد الغاصب يد ضمان اتّفاقاً، ويلزمه ردّ ما اغتصبه بعينه إن كان قائماً ـ مثليّاً كان، أو قيميّاً ـ فإن أتلفه، أو تلف بنفسه ضمنه. اهـ.
والله أعلم.