الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه ـ أولاً ـ إلى أن الإقدام على النذر مكروه، كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.
ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
وسبق أن بينا أن النذر يكون لمن حدده الناذر أثناء نذره، فإن لم يحدد جهة جاز له صرفه في أي وجه من وجوه البر والخير، وينبغي أن يتحرَّى الأحوج إلى مثل نذره، وانظري الفتوى رقم: 24935.
ولذلك، فلا مانع من إعطاء المرأة المذكورة من النذر إذا لم يكن معينا لغيرها، أو لجهة لا تشملها وخاصة إذا كانت محتاجة إليه، ومجرد بيعها للخضروات لا يمنع من إعطائها.
والله أعلم.