الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في التعامل مع القوانين واللوائح التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا يكون الحاكم بها حاكما بغير ما أنزل الله ـ كالقوانين الإدارية التي يراد بها تنظيم الأعمال والحفاظ على الحقوق وتحصيل مصالح الناس ـ وإنما المحرم من ذلك ما يستلزم مخالفة الشريعة، أو المعاونة على ذلك بوجه من الوجوه، وراجع في الفتاوى التالية أرقامها: 35330، 95441، 2371.
والله أعلم.