الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشفاعة جائزة بل مندوب إليها شرعا إذا كانت في الخير قال تعالى: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا {النساء:85} وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة للناس ورغب في مساعدتهم دون مقابل فقال: اشفعوا تؤجروا... الحديث رواه البخاري ومسلم.
وقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.
وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم.
وضابط الشفاعة هو بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم.
وبالتالي فإن كنت تسعى من أجل الحصول على ما هو من حقك ووجدت من يعينك في الوصول إليه فلا حرج عليك في ذلك، ولو لم تستطع الوصول إلى حقك إلا ببذل رشوة لذوي الجاه فلا إثم عليك، وإنما يكون الإثم على من ألجأك إلى ذلك.
قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم ....
وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به...
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 34837.
والله أعلم.