الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء من توفي عن زوجتين وله فرع وارث فإن لزوجتيه الثمن بينهما بالسوية تماماً سواء كان الفرع الوارث من كلتيهما أو من إحداهما، أو من غيرهما، فالزوجة التي لم تلد لها نصف الثمن كالزوجة التي لها ولد، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثاً غيرهم فإن لزوجتيه الثمن فرضاً -بينهما بالسوية- لقول الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء:12}، والباقي للابنين تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للأخوين الشقيقين لأنهما محجوبان بالابن حجب حرمان فتقسم التركة على ستة عشر سهماً، للزوجتين ثمنها سهمان لكل واحدة سهم ولكل ابن سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.