الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كلا من الخاطب والمخطوبة أجنبي عن الآخر حتى يعقد لهما العقد الشرعي، كما بينا بالفتوى
رقم: 1151.
فخروجك مع هذا الرجل ولمس يدك يده وحديثك معه إن كان لغير حاجة، أو على غير الوجه الشرعي، فهذا كله من المعاصي والمنكرات فتجب عليكما التوبة، وتعسر هذا الزواج قد يكون بسبب تلك المعاصي إلا أن هذا ليس بلازم، بل قد يكون الأمر مجرد ابتلاء، والزواج من الخير فتنبغي المبادرة إليه ما أمكن حرصاً على العفة والاستقامة، ودفعاً للفتنة والفساد، قال تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النــور32}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه الترمذي وابن ماجة.
والشروط التي تشترطها الزوجة لمصلحتها، أو يشترطها الولي قبل عقد الزواج يجب على الزوج الوفاء بها فإذا اشترطوا عليه وجود الشقة حتى يعقد لك عليه لم يجز له ترك هذه الشقة بعد العقد إلا إذا كان ذلك من أجل أن يأتي بمثلها، أو أفضل منها، والزواج إذا كان في بدايته نوع من الخداع قد لا يبارك لصاحبه فيه، وعلى كل حال فإذا بدا أن أمد الخطبة سيطول ويتأخر الزواج ورأيت بعد الاستخارة ومشاورة العقلاء من أهلك أن المصلحة في فسخ الخطبة فالأولى فسخها، فإن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست عقدا ملزما، والعدول عنها حق من حقوق كلا الخاطبين، وانظري الفتوى رقم: 18857.
وإن رأيت أن تصبري على خطيبك حتى ييسر الله له ما يتزوج به فلك ذلك.
والله أعلم.