صحة النكاح إذا استوفى الأركان والشروط ولم يوثق في المحكمة

28-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مواطن مغربي متزوج ولدي ابن وفي أحد الأيام تعرفت على امرأة يتيمة الأم، كانت متزوجة من ابن عمها غصبا عليها، أنجبت منه طفلا فتعرضت للعذاب والضرب وجميع أنواع القمع من طرف زوجها لمدة ثلاث سنوات وبالتالي، هجرت زوجها بمساعدة أخت الزوج، ولكن والدها رفضها والسبب أنه لم يقبل ابنها، فطردها من المنزل، مع العلم أن هذه المرأة في غياب أمها المتوفاة كانت تتعرض لأنواع العذاب من والدها، وبعدها هجرت المنطقة رفقة ابنها، وبدأت العمل كنادلة، لتنفق على ابنها، وبعد سنة من وفاة ابنها، تعرفت عليها ونظرا لظروف الحياة والمجتمع القاسي، أردت أن أتزوجها لأسترها وأنقذها من المجتمع القاسي، ولكن المشكلة القائمة هي أنني لم أحصل على موافقة زوجتي لأتزوج الأخرى، والسؤال المطروح هو: هل يجوز شرعا أن أتزوجها بالفاتحة والشهود ـ أي بدون عقد الزواج؟ ومع الوقت سأحصل ـ إن شاء الله ـ على هذه الموافقة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه المرأة لا تزال في عصمة زوجها الأول فلا يجوز لك الزواج منها، لوجود مانع شرعي وهو كونها تحت زوج، قال تعالى في معرض ذكر المحرمات: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ.{ النساء: 24}.   

أي ذوات الأزواج، وراجع الفتوى رقم: 43448.

وأما إذا كان زوجها قد طلقها وانقضت عدتها منه جاز لك الزواج منها، وإن كنت تعني بالفاتحة والشهود أن يعقد لك عليها العقد الشرعي بإذن وليها وحضور الشهود، فإن هذا العقد صحيح، وراجع شروط النكاح بالفتوى رقم: 1766. وللفائدة راجع ـ أيضا ـ الفتوى رقم: 64337.

وإن كنت تعني بعقد الزواج توثيقه في المحكمة، فإن التوثيق ليس شرطا لصحة النكاح، بل ولا يجب إلا أن الأولى فعله ضمانا للحقوق، ولا يشترط لصحة النكاح من زوجة ثانية موافقة الزوجة الأولى، بل ولا تلزم موافقتها، أو إعلامها، وراجع الفتوى رقم: 122207.

ومن كان له أكثر من زوجة يجب عليه العدل بينهن في المبيت والنفقة.

 والله أعلم.

 

www.islamweb.net