الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الفتاة قد أظهرت الإسلام بأن نطقت بالشهادتين ولم تأت بمناقض لهما كأن تعلن عدم اقتناعها بالإسلام، أو امتثالها لفرائضه فمحكوم بإسلامها، والمرأة المسلمة يزوجها وليها المسلم، فإذا كان القاضي قد زوجها مع وجود وليها المسلم فهذا النكاح لا يصح، لأن السلطان يكون وليا للمرأة إن لم يكن لها ولي، أو عند عضل الولي لها ونحو ذلك، وراجع الحالات التي يكون فيها القاضي وليا للمرأة بالفتوى رقم: 106705.
ولا تحل لك معاشرتها، فحكم القاضي لا يحرم الحلال، كما بينا بالفتوى رقم: 95839.
ويجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه من الكذب، وما ذكرت من حبك لها وحرصك على كسب الأجر وتعليمها للإسلام لا يسوغ لك مثل هذا الكذب.
وعليه، فهذا النكاح يعتبر نكاحا بدون ولي يفسخ على مذهب الجمهور ولك أن تعقد عليها عقدا جديدا بموافقة وليها وعلى كل، فالأولاد الناشئون من هذا النكاح هم أولادك.
وللفائدة راجع الفتويين رقم: 104561، ورقم: 54711وهي في بيان أن الإسلام هو الدين الحق.
وننبه إلى أن يسر الدين ليس معناه التساهل في الأحكام الشرعية والتفريط وعدم مراعاة أحكام الشرع، لأن هذا اتباع للهوى وليس تيسيرا.
والله أعلم.