الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصداق المرأة ملك لها تجب عليها زكاته، ولتنظر الفتوى رقم: 119205.
وأما هذا المال الذي اتفقت مع ولي الزوجة على دفعه لها بالشرط المذكور فليس من جملة الصداق، قال الشيخ خليل في هذا النوع من الشروط: ولا يلزم الشرط وكره ولا الألف الثانية إن خالف ـ وكونه كتب في الوثيقة على أنه مؤخر صداق لا أثر له في الحكم، لأن العبرة بما تعاقدتما عليه، وإذا تبين أن هذا المال غير مملوك لتلك المرأة فلا تجب عليها زكاته، لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكا للمزكي مستقرا كما هو معلوم.
والله أعلم.