الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تعجل في يومين فنفر في اليوم الثاني من أيام التشريق لم يلزمه رمي حصيات اليوم الثالث ولم يشرع له ذلك.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر، ولا يشرع في حقه. انتهى.
والله أعلم.