الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقرض الربوي لا يجوز الإقدام عليه إلا عند الاضطرار، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ { الأنعام: 119}.
وحد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور هي: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو - أي عضو من أعضاء النفس - أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها ـ ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
وبالتالي، فلا يجوز الدخول في معاملة ذلك القرض ما دام ربوياً، وكون الفائدة إنما تؤخذ لتمكين آخرين من الاقتراض، أو أنها ترد عند الوفاة، أو التقاعد، فهذا لا يسوغ الربا ولا يبيحه، والوسائل الشرعية كثيرة دون اللجوء إلى الربا ولو لم توجد بنوك إسلامية فيمكن معاملة أصحاب الأموال في تورق منضبط بالضوابط الشرعية أو استصناع، أو غيره، وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 64071، 77080، 108923.
والله أعلم.