الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الجمع بين الصلاتين للمستحاضة ومن شابهها كصاحب سلس البول إلا عند الحنابلة، فإنهم أجازوا الجمع للمريض وألحقوا به المستحاضة ومن في معناها، لأنه نوع مرض، قال في الإنصاف: يجوز الجمع للمستحاضة ومن في معناها على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقيل لا يجوز، وعنه إن اغتسلت لذلك جاز وإلا فلا، وتقدم وجه أنه لا يجوز لها الجمع إلا في وقت الثانية. انتهى.
وأما الحنفية: فلا يجوز عندهم الجمع أصلاً إلا في النسك، والشافعية لا يجوزون الجمع للمرض، والمالكية يجوزون الجمع للمريض، إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز بسبب المرض هو جمع التقديم فقط لمن خاف الإغماء، أو الحمى، أو غيرهما، وإن سلم من هذه الأمراض ولم تصبه أعاد ندبا الثانية في وقتها، كما جاء في الموسوعة الفقهية.
والله أعلم.