اشترطت على زوجها أن يؤجر لها بيتا ويؤثثه فلم يفعل فهل لها فسخ النكاح

4-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت بنية التحليل لكن نية الرجل الرغبة فاشترطت عليه أنه إذا دخل بي بعد العقد وقبل زفافنا فإنه يوفر لي دارا مؤجرا ومؤثثا ويجهزني بجهاز العرس وبفترة أسبوع واحد من تاريخ دخوله بي، لكنه لم يفي بذلك هل العقد صحيح وهل يحق لي فسخ العقد وكيف تكون صيغة الفسخ خارج المحكمة حيث إن العقد خارج المحكمة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام العقد قد استوفى شروط صحته بمباشرة وليك وحضور شاهدين وحصول الإيجاب والقبول فالعقد صحيح ولا عبرة بقصدك للتحليل، قال ابن قدامة: ونية المرأة ليس بشيء إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج لأنه الذي إليه المفارقة والإمساك أما المرأة فلا تملك رفع العقد فوجود نيتها وعدمها سواء. المغني.

أما اشتراطك على زوجك أن يوفر لك المسكن فلا أثر له، لأن المسكن حق لك، قال ابن قدامة: .. شرط ما يقتضيه العقد كتسليم المرأة إليه.. فهذا لا يؤثر في العقد ووجوده كعدمه. الكافي في فقه ابن حنبل.

وأما اشتراط التجهيز فإن كان ذلك الجهاز هو المهر فإن امتناع الزوج عن تأديته بعد الدخول إن كان مماطلة منه رغم يساره فليس للزوجة الفسخ وإنما لها مطالبته بالمهر ورفع أمره للقاضي إذا امتنع، وأما إن كان امتناعه من دفع المهر بسبب إعساره فقد اختلف في ثبوت حق الفسخ به، قال ابن قدامة: وإن أعسر الزوج بالصداق ففيه ثلاثة أوجه أصحها: ليس لها الفسخ. المغني.

وأما إذا كان ذلك زائداً على المهر فهو شرط صحيح لازم، قال ابن قدامة: شرط ما تنتفع به المرأة كزيادة على مهرها معلومة أو... فإن لم يف به فلها فسخ النكاح. الكافي في فقه ابن حنبل.

أما عن كيفية الفسخ فالأصل في هذه المسائل أن الفسخ لا يكون إلا عند الحاكم، قال الحجاوي: ولا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. لكن يرى بعض العلماء أن الزوجين إذا تراضيا على الفسخ في هذه الأحوال فلا يشترط حكم الحاكم، قال الشيخ ابن عثيمين: .... ولكن سبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: لو قيل إن الفسخ يثبت بتراضيهما وبفسخ الحاكم لكان له وجه، يعني إذا رضي الزوج والزوجة بالفسخ فلا حاجه للحاكم، فيكتب الزوج: إني فسخت نكاحي من هذه المرأة لإعساري بالمهر، ومطالبتها به، ويعطيها الورقة، حتى إذا أرادت أن تتزوج يكون عندها وثيقة على الفسخ.. أما إن حصل النزاع بأن طالبت بالفسخ فأبى، فحينئذ نرجع للحاكم. الشرح الممتع على زاد المستقنع. 

والله أعلم.

www.islamweb.net