الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالابن الذي توفي قبل أمه وقبل أخيه لا يرث من تركة أمه ولا من تركة أخيه لأن المتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا, وأبناؤه لا يرثون من تركة جدتهم لأنهم محجوبون بأعمامهم – أبناء الجدة - , وكذا لا يرثون من تركة عمهم الذي مات بعد أبيهم لأنهم محجوبون بابنه فابن الأخ لا يرث مع وجود ابن للميت
وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.
قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء : 11 }
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء : 12 }
والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11 }
ولا شيء للأشقاء والشقيقات لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن , فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما , للأم سدسها , اثنا عشر سهما , وللزوجة ثمنها , تسعة أسهم , وللابن أربعة وثلاثون سهما , وللبنت سبعة عشر سهما , ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.