الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وبعدد ما حلف به الزوج من الطلاق وبناء على ذلك فالمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم خروج زوجتك لبيت أهلها فإن خرجت وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقا , وإنما قصدت التهديد أو التخويف كما ذكرت وفي حال قصد الطلاق تلزمك طلقة واحدة , ولك في هذه الحالة مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث , وراجع في ذلك الفتوى رقم : 97833 كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمكنك التراجع عن هذا التعليق , ولا يلزمك شيء إذا كنت قد قصدت الطلاق ولم تقصد اليمين خلافا لمذهب الجمهور قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع : إذا علق طلاق امرأته على شرط , فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا ؟ مثاله : أن يقول لزوجته : إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق يريد الطلاق لا اليمين , ثم بدا له أن يتنازل أو لا ؟
الجمهور يقولون : لا يمكن أن يتنازل , لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط , فلزم , كما لو كان الطلاق منجزا , وشيخ الإسلام يقول : إن هذا حق له , فإذا أسقطه فلا حرج , لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه , فيقول لها : إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق , ثم يتراجع ويسقط هذا . انتهى . والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور في الأمرين : في وقوع الطلاق بالحنث وفي عدم إمكان التراجع عن التعليق .
والله أعلم .