الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في عملك المذكور هو الإباحة، إلا ما كان منه فيه إعانة على الإثم، ومن ذلك المشاركة في تجهيز أمكنة شرب الخمر، والبورصة التي تقوم على المعاملات المحرمة..
وعليه فلا حرج عليك في البقاء في عملك، فإذا طُلب منك عمل يخص أمكنه شرب الخمر ونحوه فامتنع عن فعل ذلك، فإن لم تستطع التخلص من ذلك وجب عليك ترك هذا العمل بالكلية، ولتبحث عن غيره من المجالات التي ليس فيها معاونة على الإثم، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 47199، 66459، 68800.
والله أعلم.