الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الاشتراك مجانا دون بذل عوض مقابله فلا حرج عليك في شراء ما هو مباح من الشركة وبيعه لغيرك إن شئت بمثل ثمنه أو أكثر أو أقل .
وأما لو كان الاشتراك مقابل بذل عوض فلا يجوز لأنه يؤدي إلى الجهالة في ثمن الشراء، حيث إن رسوم الاشتراك إذا كانت من أجل تخفيض الثمن فحسب فهي داخلة في ثمن السلع وذلك مما يؤدي إلى الجهالة فيه لأن الثمن حينئذ سيكون هو المسمى وجزء من رسم الاشتراك، وهذه جهالة محرمة في عقد البيع .
والله أعلم .