الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعيوب التي يجب بيانها قبل الزواج والتي تثبت حق الفسخ هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة أو المعدية ـ كالبرص والجذام ونحو ذلك ـ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 53843.
وما ذكرته من مرض زوجتك لا يدخل في تلك العيوب التي حددها العلماء، وعليه فلا يثبت لك به حق الفسخ لكن كان الواجب على زوجتك حين سألتها أن تخبرك بالحقيقة ولا تكذب، وأما العقد: فما دام قد وقع مستوفياً شروط وأركان الزواج فهو صحيح ولا يبطله كذب الزوجة في أمر المرض المذكور، فإذا أردت طلاق هذه المرأة فلها نصف المهر المتفق عليه المقدم منه والمؤخر ويدخل في ذلك ما يعرف: بالشبكة ـ ما دامت جزءا من المهر، أما الهدايا التي لا تدخل في المهر: فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الرجوع فيها ما دمت لم تدخل بالزوجة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 122345
والله أعلم.