الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن للبنت النصف ـ فرضاً ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنت الابن السدس بعد نصف البنت. والحديث رواه البخاري في باب ميراث ابنة الابن مع بنت.
والباقي للشقيقة والشقيق ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}.
ولا شيء للأخ من الأب والأخوات من الأب، لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على ثمانية عشر سهماً، للبنت نصفها ـ تسعة أسهم ـ ولبنت الابن سدسها ـ ثلاثة أسهم ـ وللأخ الشقيق أربعة أسهم، وللأخت الشقيقة سهمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.