الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحرم الذكر يمنع من ليس ما كان من الثياب مخيطاً مفصَّلاً على البدن، قال ابن عبد البر: لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث. انتهى من المغني لابن قدامة.
أما الإزار، فليس ممنوعاً على المحرم، سواء شده بعقده أو بهميان "حزام" أو بمطاط.
قال الشيرازي في المهذب: ويجوز أن يعقد عليه إزاره لأنه فيه مصلحة له، وهو أن يثبت عليه. وإن جعل لإزاره حجزة وأدخل فيها التِّكَّة واتزر جاز، وإن اتزر وجعل فوقه تكة جاز. قال في الإملاء: وإن زره أو خاطه أو شاكه لم يجز لأنه يصير كالمخيط. اهـ.
والحجزة: أن يثني طرف الإزار ويخيطه بحيث يصير كموضع التكة، وهذه الخياطة لا تضر، لأنه ليس محيطاً بالبدن بسببها، بل هي في نفس الإزار، والإزار باق بحاله على عدم الإحاطة. انتهى من حاشية البجيرمي وحاشية الجمل. والتكة هي رباط السراويل.
وقال ابن قدامة في المغني: وليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان، وليس له أن يجعل لذلك زراً وعروة ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط، لأنه في حكم المخيط. انتهى.
أما سؤالك عن فتوى الشيخ العثيمين -رحمه الله- فإننا لم نقف عليها.
والله أعلم.