الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يكن يجوز لزوجتك الخروج من بيتك بغير إذنك وإذ فعلت ذلك فهي آثمة وتعتبر ناشزاً ولا نفقة لها ولا سكنى فترة نشوزها إلا إذا كانت حاملاً، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 138832، ورقم: 106833.
ولكنك إذا طلقتها فإن حقها من مؤخر الصداق لا يسقط وبالتالي، فإن كان في ذمتك بعض مهرها فهو دين لها وتحق لها المطالبة به، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 97625.
وبخصوص أثاث البيت فقد سبق تفصيل حكمه وذلك في الفتوى رقم: 9494.
وإذا كانت ناشزاً ـ كما ذكرت ـ فيجوز لك الامتناع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمهرها، أو بمال تتفقان عليه كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 76251.
والله أعلم.