الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحديث النفس معفو عنه شرعا ولا مؤاخذة به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. رواه الإمام مسلم وغيره.
وبناء على ذلك، فإن كنت لم تتلفظ بالطلاق المعلق، وإنما حدثت به نفسك فلا يلزمك طلاق ولا كفارة بسبب مشاهدة التلفزيون بعد حديث النفس المذكور، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 138220.
وإن كنت بقولك أنك قلت ما قلت بينك وبين نفسك تقصد أنك تلفظت به في خلوة نفسك ولم تكن مع الناس فالحكم أن هذا يعتبر تعليقا للطلاق على مشاهدة التلفزيون وبالتالي، فإذا شاهدته على الوجه الذي قصدت فإن الطلاق يقع عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
لكن إن كان قصدك بقولك: ففعلت هذا الشيء بطريقة غير مباشرة ـ أنك قد شاهدت التلفزيون على غير الوجه الذي قصدت فلا يلزمك طلاق، لأن اليمين مبناها على نية الحالف، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 142691.
مع التنبيه على حرمة مشاهدة التلفاز إذا اشتمل على ما يحرم النظر إليه من الصور والأفلام، وفي ذلك من المفاسد والمخاطر ما لا يخفى، وكفارة ذلك هي المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، وراجع المزيد في الفتويين رقم: 1886ورقم: 1256.
والله أعلم.