مات عن زوجتين واثني عشر ابنا وست بنات

14-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجتان، واثنا عشر ولدا، وست بنات.
وصية تركها الميت تتعلق يتركته، وهي: خلو محل من المحلات ثلاث ماله؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتبين لنا المقصود تماماً فيما يتعلق بالوصية، وعلى أية حال، فإن كان الموصى به ثلث المال فأقل، فإن الوصية تنفذ إن كانت لغير وارث، أو اختل أحد الشرطين وأجازها الورثة البالغون الراشداء، وإذا لم تترك الميتة وارثاً غير من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن ـ فرضاً ـ بينهما بالسوية، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.

فتقسم التركة بعد إخراج الوصية على مائتين وأربعين سهماً، للزوجتين ثمنها ـ ثلاثون سهماً، لكل واحد خمسة عشر ـ ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم

www.islamweb.net