الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنريد أن ننبه إلى أن عدم الإنجاب ليس من العيوب الموجبة للخيار، وبالتالي فلا يجب على أي من الرجل أو المرأة بيانه قبل العقد وإن كان ذلك مستحبا.
جاء في الموسوعة الفقهية : اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيبا يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخر, قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا , إلا أن الحسن قال : إذا وجد أحد الزوجين الآخر عقيما يخير , وأحب أحمد تبيين أمره وقال : عسى امرأته تريد الولد , وهذا في ابتداء النكاح، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت به لثبت بالآيسة ; ولأن العقم لا يعلم , فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ثم يولد له وهو شيخ , ولكن يستحب لمن فيه العقم أن يعلم الآخر قبل العقد , ولا يجب عليه ذلك. انتهى.
وبناء على ما تقدم فلم يكن يجب على أي منكما إخبار الآخر بما يعانيه من مشاكل في الإنجاب على افتراض حصولها لأن ذلك ليس من العيوب الموجبة للخيار.
وبخصوص ما تلفظت به فلا يعتبر طلاقا معلقا ولا شيء فيه على كل حال، فالمقصود منه كما ذكرتَ إنما هو التأكيد على عدم غش زوجتك أو بيان عدم مشروعية إخفاء أحد الزوجين عيبا عن الطرف الآخر.
والظاهر أنك مصاب بشيء من الوسوسة فننصحك بالابتعاد عنه. ثم اعلم أن الضابط لما يجب بيانه بين الزوجين هو كل عيب ينفر منه الطرف الآخر، ولا يحصل معه مقصود النكاح كما قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76389.
والله أعلم.