حكم استحضار نية الطلاق أثناء قراءة آياته

16-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أولاً: جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه لنا.ثانياً: بدأت برنامجاً وهو عبارة عن قراءة سورة البقرة كاملة يومياً.بالأمس حدث لي موقف نغص علي حياتي، وهو أنني عندما أقرأ اَيات الطلاق في سورة البقرة تأتيني رغبة لا أعلم هل هي من نفسي أو من الشيطان. رغبة في استحضار نية الطلاق وأنا أقرأ هذه الاَيات. قاومت قليلاً ثم تخيلت نفسي وأنا أستحضر نية الطلاق وأنا أقرأ هذه الآيات. ولا أدري هل قمت باستحضار نية الطلاق وأنا أقرأ الاَيات بغرض الطلاق؟ أم استحضرت نية الطلاق بغرض الشعور بالموقف وتجربة الأمر. ولكن الغالب عندي هو أنني تخيلت استحضار نية الطلاف وأنا أقرأهذه الآيات.سؤالي هو: هل إذا استجبت ولم أدفع الهاجس واستحضرت نية الطلاق يقع الطلاق أم لا في أي من الحالات السابقة؟ وهل تعتبر آيات الطلاق في سورة البقرة من ألفاظ الطلاق الصريحة أو من الكنايات. وماذا يحدث إذا نطق بها الشخص وهو يستحضر نية الطلاق .
أرجو سرعة الرد فأنا مهموم.جزيتم خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فظاهر أن ما تشعر به من قبيل الوسوسة، فابتعد عن التفكير فيه ولا تلتفت إليه؛ لأن ذلك هو أنفع علاج له. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.

والطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه أو كناية- وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها- ولا تكون الكناية طلاقا إلا مع نية إيقاعه.

قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ, فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية, فالصريح يقع به الطلاق من غير نية, والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه, أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى .

وبناء على ما تقدم، فلا يقع الطلاق باستحضارك لنيته وأنت تقرأ الآيات المتعلقة به، سواء حصلت رغبة في الطلاق عند القراءة أم لا، ولا يوقع الطلاق أيضا كونك تتعمد استحضار نيته أو تقدر على دفع الهاجس المذكور ولم تفعل، ولا يتسع المقام للبحث في آيات الطلاق من سورة البقرة هل هي من الصريح أو الكناية.

فالمهم في حقك أنه لا يلزمك طلاق باستحضار نيته أثناء القراءة كما سبق، مع التنبيه على أن صريح الطلاق عند الجمهور هو لفظ الطلاق وما تصرف منه مثل طالق ومطلقة ونحوهما، وزاد الشافعية لفظ الفراق  والسراح وما تصرف منهما ووافقهم الحنابلة في رواية لهم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 127970

وأما الكناية فكل لفظ يفيد الفرقة ويؤدي معنى الطلاق كما سبق في الفتوى رقم: 78889.   

والله أعلم.

www.islamweb.net