الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عينه جمهور أهل العلم أنه لا فرق في الرضاعة بين أن تكون مباشرة من الثدي أو بجعل اللبن في آلة ثم يصل إلى جوف الرضيع.
قال ابن قدامة في المغني : معنى السعوط : أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره . والوجور : أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي . واختلفت الرواية في التحريم بهما , فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك , كما يثبت بالرضاع . وهو قول الشعبي والثوري , وأصحاب الرأي . وبه قال مالك في الوجور. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: ولا يشترط اتفاق صفات اللبن وطرق وصوله إلى المعدة . فإن مصه من الثدي مرة , وشرب من إناء مرة , وأوجر من حلقه مرة , وأكله جبنا مرة بحيث تم له خمس مرات أثر في التحريم . انتهى. وراجع الفتوى رقم : 95836. لكن الرضاع على أي وجه حصل إنما يحرم بشروط بيناها في الفتوى رقم: 48665. فإذا توفرت تلك الشروط في إرضاع أمك لأي شخص فإنه يصير أخا لك من الرضاع .
وراجع الفتوى رقم: 52835.
والله تعالى أعلم .