الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال الذي حصلته من بيع الأرض لا تلزمك زكاته مع مالك في أول رمضان، لأنه مال مستفاد من غير نماء الأصل فلم تجب زكاته إلا عند حولان حوله، وانظر الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.
ولكن إذا حال الحول من وقت بيع الأرض وبعض هذا المال باق وجبت عليك زكاته ولم يجز لك تأخير إخراجها إلى رمضان التالي، لأنه مال حال عليه الحول فوجبت زكاته، وتأخير الزكاة بعد حولان الحول لا يجوز، وانظر الفتويين رقم: 129871، ورقم: 124565.
وما أنفقته من هذا المال قبل حولان الحول في البناء، أو غيره لا تجب عليك زكاته، لأنه أنفق قبل حولان الحول، وأما ما حال عليه الحول وهو بيدك فزكاته واجبة عليك ولو كنت تدخره للبناء، أو غيره من الأغراض أو كان من الرواتب.
والله أعلم.