الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث وكذا جمع من الإخوة قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء الثلاثة والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين في السؤال، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما, للأم سدسها ـ ثمانية وعشرون سهما ـ وللزوجة ثمنها ـ واحد وعشرون سهما ـ ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما.
وأما تنازل الأم عن نصيبها من التركة لأبناء ابنها على أن لا يرثوها بعد مماتها: فنقول ابتداء إن أبناء ابنها لا يرثونها لكونهم محجوبين بابنها, ولو فرض أنهم صاروا وارثين عند موتها بسبب عدم وجود من يحجبهم، فإن تنازلها لهم عن نصيبها بذلك الشرط يعتبر تنازلا ملغى، لأنهم تنازلوا عن شيء قبل أن يملكوه، والشرط المذكور يعتبر شرطا باطلا، لأنه يلغي حقا شرعيا جعله الله تعالى لأبناء الابن وهو الإرث, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. متفق عليه.
قال الحافظ في الفتح: الْمُرَاد بِمَا لَيْسَ فِي كِتَاب اللَّه مَا خَالَفَ كِتَاب اللَّه، وَقَالَ اِبْن بَطَّال: الْمُرَاد بِكِتَابِ اللَّه هُنَا حُكْمُهُ مِنْ كِتَابه، أَوْ سُنَّة رَسُوله، أَوْ إِجْمَاع الْأُمَّةِ. اهـ.
والله أعلم.