حكم العمل لحساب نفسه في غير وقت الدوام

28-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل محاسبا لدى شركة تورد المواد الغذائية بمختلف أنواعها لعدة مواقع داخل المملكة وأنوي أن أستثمر مالي الخاص في شراء أي نوع من أنواع تلك المواد الغذائية وبيعها في السوق والأرجح بيعها لأحد مسؤولي هذه المواقع، ولكن بسعر أقل من السوق مثل طماطم تباع في السوق بـ 15 ريالا أبيعها له بـ 14 ريالا، وطبعاً أنا داخل الدوام الرسمي للشركة، لأن هناك من ينوب عني في هذا البيع، ملحوظة مهمة: أولاً: كفيلي لا يعلم.
ثانياً: هذا المسؤول في الموقع زميلي وتحت نفس الكفالة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المرء أن يعمل لحساب نفسه عند غير كفيله في غير وقت الدوام المتعاقد عليه، إلا إذا اشترط عليه عدم العمل عند غيره ولو في وقت فراغه، فعندئذ يلزمه الوفاء بالشرط، ولا يسعه العمل عند غيره ولو خارج وقت الدوام، كما لا يجوز له أن يعمل لنفسه أثناء الدوام الرسمي إلا بإذنه، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 71869، 103766، 30058.

وهنا ننبه السائل على أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإن كان العرف جارياً بأن من يعمل في مثل عمل السائل يمنع من ممارسة نفس النشاط لحساب نفسه مع العملاء الذين تتعامل معهم شركته، فلا يجوز له في هذه الحال أن يفعل ذلك إلا بإذن كفيله، أو مستأجره، وهذا الحكم ينسحب كذلك على زميل السائل الذي يعمل مسؤولاً في الموقع المشار إليه في السؤال.

والله أعلم.

www.islamweb.net