الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم البناء على القبور ... وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم على أنه لا يجوز شرعا البناء على القبور إلا لضرورة , في الفتاوى ذوات الأرقام التالية : 44912, 29974, 33304, 25107. كما سبق بيان الصفة الشرعية للقبور في الفتويين : 504, 562.
فعليكم ببيان الحكم الشرعي لزوجة أخيكم وأن البناء على القبور مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر , وأن يقعد عليه , وأن يبني عليه . رواه مسلم .
بل لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبر المشرف, فعن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تدع تمثالا إلا طمسته , ولا قبرا مشرفا إلا سويته . رواه مسلم.
فإن لم يترتب على هدم البناء إلا غضبها أو ابتعادها فلا يمنعكم ذلك من تطبيق الحكم الشرعي امتثالا للأمر النبوي في حديث مسلم السابق.
وقد قال البجيرمي في حاشيته : فلو بني فيها هدم البناء ولو مسجدا أو مأوى للزائرين, إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع , أو تخرقه بسيل ؛ فلا يهدم . انتهى .
وراجع الفتوى رقم: 142709في حكم كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته على قبره .
والله أعلم .