الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حلف بالطلاق مع علمه بكذبه نفذ طلاقه عند الجمهور كما سبق تفصيله في الفتوى رقم 71165.
وما ذكره السائل في المثالين هو من قبيل التورية وهي أن يكون اللفظ له معنيان : قريب وبعيد، ويقصد المتكلم المعنى البعيد، وهي تنفع في الطلاق حيث تمنع وقوعه لأن اليمين مبناها على نية الحالف.
جاء في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه الحاكم بغير طلب أو بطلاق أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية. انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني : وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه , سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى .
وبناء على ما تقدم فلا حنث على الزوج في المثالين المذكورين في السؤال طالما أن نيته كانت إلى المعنى الذي هو صادق فيه .
وننصحه بتجنب مثل هذه الألفاظ والأيمان فإنها قد تجلب له ما لا يستطيع دفعه، ولأنها من أيمان الفساق .
والله أعلم .