حكم اللجوء للحيلة للتهرب من الضرائب

29-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عندي سؤال يتعلق بإبرام عقد البيع ، فالإجراء المعمول به عندنا أن نسبة معتبرة من مبلغ حقوق إبرام عقود بيع العقارات تدفع لمصالح الضرائب، ونسبة تذهب للكاتب الرسمي الذي حرر هذا العقد بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من مبلغ البيع يحجز عند مصلحة الضرائب لمدة معينة ثم يرجع إلى البائع إذا ثبت أنه (أي البائع) ليس مديونا للضرائب، وهنا يلتجئ البعض من المتعاقدين إلى التصريح في العقد بأنها عقود مقايضة أمام الكاتب الرسمي لنقل الملكية (مقايضة عقار بعقار أو منقول بعقار) لتفادي التكاليف الضريبية الباهظة لكنها في الحقيقة عقود بيع (لان البائع تسلم مبلغا ماليا ولم يقايض بشيء).
فما حكم الشرع في ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم في هذه المسألة فرع لحكم جباية الضرائب، فإن حكمها يختلف بحسب حالها، والأصل فيها المنع، إلا إذا كانت الموارد العامة للدولة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، وكانت تفرض لسد هذه الحاجة والقيام بتلك المصالح بالفعل، فلا حرج على ولي الأمر في فرضها بالقدر الذي يفي بالغرض دون إجحاف، وعندئذ لا يجوز التهرب منها، وإلا فقد سبق أنه لا يجوز فرضها أصلا، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 128835، وما أحيل عليه فيها.

وإذا تقرر ذلك، فلا بأس بالتحايل بالطريقة المذكورة في السؤال إذا لم تكن هذه الضرائب شرعية، وإنما تأخذها الدولة ظلما وتصرفها في غير حق شرعي؛ لأن ذلك من باب رفع الظلم ودفع الضرر. وأما إن كانت شرعية، بأن كانت الدولة تفرضها لضعف مواردها العامة عن الوفاء بحاجات الأمة ومصالحها، فتفرضها بالعدل لأجل الوفاء بذلك والقيام به، فلا يجوز التهرب منها ولا التحايل لتخفيفها؛ لأن تحصيلها مما تقتضيه المصلحة العامة التي لا بد للجميع من التعاون عليها والالتزام بما يحققها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 130333.

والله أعلم.

www.islamweb.net