الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في مجال المحاسبة لا حرج فيه كما لا يخفى، إلا أن هذا الجواز مقيد بما إذا كانت هذه المحاسبة وسيلة إلى أمر مباح شرعاً، فإن كانت وسيلة إلى أمر محرم شرعاً فلا يجوز العمل فيها، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 42935.
ولا يخفى على الأخ السائل الكريم حرمة (الشيشة) وحرمة المال المكتسب من ورائها، وقيامه بالمحاسبة في هذا البند فيه نوع إعانة على ما لا يجوز، فإن استطاع أن يتفق مع كفيله على عدم القيام بحسابات المطعم والاكتفاء بعمله الأساسي، أو الاقتصار في حسابات المطعم على الأمور الجائزة وحدها، فلا إشكال.
وأما إن اضطره كفيله للقيام بهذا العمل برمته، بحيث لا ينفك عن حسابات هذا الأمر المحرم، فلا يجوز البقاء في هذا العمل، إلا إن كانت به حاجة أو اضطرار فيبقى فيه إلى حين أن يجد عملا مباحا .
ونسأل الله تعالى أن يكفيك بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه.
والله أعلم.