الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التجاري بأنواعه عقد محرم لاشتماله على الغرر والربا والقمار , وقد سبق أن فصلنا ذلك , وأوردنا قرار المجمع الفقهي بشأنه , فراجع الفتوى رقم : 7394.
فإن كانت الشركة المسؤول عنها لا تتعامل إلا مع شركات التأمين التجاري فلا يجوز العمل بها , لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان , وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 28018,76508,67513.
والله أعلم .