لا اعتبار لطلاق يقع على عقد باطل

30-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
اختلى بي خطيبي، ثم قلت له زوجتك نفسي، قال قبلت، ولم يشهد على الزواج غير الله، ولم يحدث إيلاج للعضو الذكري، ويقوم بإنزال السائل المنوي على جسدي، ثم طلقني مرتين، فهل يقع هذا الطلاق، وبعد زواجنا الشرعي تبقى لنا طلقة واحدة؟ أم هذا الطلاق باطل، لأنه بني على زواج غير شرعي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها، وهي أن يتولى العقد ولي المرأة، أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، كما سبق في الفتوى رقم: 7704.

وبناء على ما تقدم، فما تلفظتما به لا يقوم مقام العقد الشرعي، وبالتالي فما أقدمتما عليه معصية شنيعة ـ والعياذ بالله ـ فالواجب عليكما المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، والإكثار من الاستغفار، وأن يبتعد كل منكما عن الآخر حتى يحصل العقد الشرعي بأركانه.

فليس من شك في أن التساهل في أمر الخلوة المحرمة هو الذي أوقع في ذلك الإثم، والطلقتان المذكورتان لا اعتبار لهما، لوقوعهما قبل انعقاد النكاح الشرعي، فلا تحسبان من الطلقات الثلاث إذا حصل العقد الشرعي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 140976.

والله أعلم.

www.islamweb.net