الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمكنك التراجع عما قلته لزوجتك ولا إلغاؤه، لأن من علق طلاق زوجته على فعل أمر أو على تركه، فإنه لا يصح منه حل ذلك التعليق وإلغاؤه، وراجع الفتوى رقم:
1956.
وإذا فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق، فإنه يقع طلاقاً عند جمهور العلماء، خلافاً لمن قال: إنه إن قصد بهذا اللفظ الزجر والتهديد ولم يقصد الطلاق، فإن حكمه حكم اليمين كما هو مبين في الجواب رقم:
3795، وفي الجواب رقم:
5677.
وعلى كلا القولين، فإنه لا يلزمك شيء لا طلاقاً ولا كفارة يمين ما دام أن زوجتك فعلت الأمر وهي ناسية، وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وهو قول عطاء وعمر بن دينار وإسحاق وابن أبي نجيح، لأنها غير قاصدة للمخالفة، فهو كما لو فعلته وهي نائمة أو مجنونة.
والله أعلم.