الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في عمل مثل هذه البرامج هو الحل، لكن إذا علم مطور البرامج أن ما سيقوم بعمله سيستخدم في أمر محرم، فلا يجوز له القيام به ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان. وأما البرامج التي يمكن أن تستخدم في الحلال وفي الحرام، فالأصل جوازها ما لم يعلم أنها ستستعمل في الحرام، فلا يجوز تنفيذها في هذه الحالة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 7307.
وشركات التأمين وشركات التمويل منها ما يقوم أساسا على أحكام الشريعة ويسعى للالتزام بها، ومثل هذه الشركات الإسلامية لا حرج في التعامل معها. فإن كان السائل لا يعلم ماهية هذه الشركات التي سيعلن عنها من خلاله برامجه، وهل هي شرعية أم غير شرعية، فلا حرج عليه في القيام بها حتى يعلم عدم شرعيتها، ولا يلزمه السؤال عنها، لكن إن علم لم يجز له الإعانة عليها بأي شكل من الأشكال، وحسبه أن يمتنع عن وضع بيانات أو أشياء خاصة بها، ويستمر في تطوير البرنامج المذكور. وراجع الفتويين للفائدة : 115549. 64571.
والله أعلم .