الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع علماء الأمة على أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من كافر كتابياً كان أم غيره، وقد سبق بيان ذلك وحكمته فراجع فيه الفتوى رقم: 62835، والفتوى رقم: 74555.
وإذا تزوجته فالزواج باطل، ومعاشرته لها تعتبر زنى وإثماً مبيناً، فيجب نصحها في هذا الأمر بلطف ولين والاستعانة بمن يرجى أن تقبل قوله.
وأبوك مسؤول عنها أمام الله تعالى، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته... متفق عليه.
فيجب عليه بذل الجهد والحيلة لمنعها من ذلك، وإن تقاعس أبوك عن منعها، وكنت قادراً عليه يجب عليك منعها وإنكاراً للمنكر، وإذا أصرت على الإقدام على ذلك، فينبغي أن تهجر إن رجي أن ينفعها الهجر، وقد يجب هجرها، وانظر الفتوى رقم: 134761، وقد يكون علاج أمرها في البحث لها عن زوج، فينبغي أن تسعى لها في هذا السبيل، وراجع فيه الفتوى رقم: 13770.
والله أعلم.