الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكماً شرعياً، فإذا وقعت مخالفة لبنود العقد من أي من الطرفين، وترتب عليها ضياع حق أو مضرة بأحد المتعاقدين كان هذا من الظلم المحرم.
وأما الأمثلة التي ذكرتها فلا يمكننا أن نحكم فيها وهل هي ظلم أم عدل، ولكن ما ذكرناه من أن العقد شريعة المتعاقدين هو الفصل في هذه الحقوق، فمقاطع الحقوق عند الشروط كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا ثبت لكم حق عند صاحب العمل وجحدكم إياه فلكم أن تقاضوه إلى من ينصفكم منه، فإن تعذر عليكم أخذ حقكم بالطرق المعروفة العلنية، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ الحق الثابت بدون علم من عنده الحق بشرط عدم التعدي، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28871، 8780، 77758.
ثم ننبه على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يجبر العامل على التنازل عما استقر له عنده من حقوق ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 128742.
والله أعلم.