المشترط إذا أحصر لا يلزمه هدي

24-3-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أذا أحرمت وخرجت إلى الحج بلباس الإحرام بعد النية للحج وعند مدخل مكة تم إرجاعي من الحاجز بسبب أنني لم أستخرج موافقة من السلطات السعودية فما الحكم في ذلكهل يتوجب علي ذبح فدية أم ماذا ؟وجزاكم الله خيرا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق حكم من أحصر في الجواب رقم:
11961 ونضيف هنا: أنه إذا كان الشخص قد اشترط عند إحرامه، فإنه لا يلزمه الهدي ولا غيره، لحديث ضباعة بنت الزبير المتفق عليه، حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: "لعلك أردت الحج؟" قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال: "حجي واشترطي، وقولي: اللهم محِلِّي حيث حبستني"
والله أعلم.

www.islamweb.net