حكم شهادة الزور بقصد تسهيل الإجراءات

4-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
توفي أخي وله ولد وبنت ولم يقم أخي بتسجيلهما في سجلات بلادنا ـ ليبيا ـ لأنه بعدما طلق زوجته أخذت منه الأولاد فلم يستطع تسجيلهما، وبعد وفاة أخي قمنا بعمل الفريضة الشرعية، ولكن لم نذكر فيه أن له أولادا، لأن أولاده غير مسجلين عندنا في سجلات بلادنا وقد قام أحد الأصدقاء بشهادة أمام المحكمة بأنه ليس له أولاد ولكن والله كل غرضنا من ذلك تسهيل إجراءات حصر الإرث وعدم حرمانهم من ميراث أبيهم، فهل يلحقنا ذنب لأننا شهدنا أمام المحكمة بأن ليس له أولاد؟ أرجو الإفادة مع العلم بأن أولاده ليسوا على الدين الإسلامي وأعمارهم ـ البنت 17، والوالد 16ـ فهل يجوز لهم الميراث في أبيهم؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق وأن أجبناك عن سؤالك عن ميرث أولاد أخيك منه في الفتوى رقم: 146227، بما يغني عن الإعادة هنا.

وأما عن الشهادة أمام المحكمة بأنه ليس له أولاد فهذه شهادة زور، لأنها شهادة بالكذب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وَضَابِط الزُّور وَصْف الشَّيْء عَلَى خِلَاف مَا هُوَ بِهِ. اهـ.

وهذا عين ما شهدتم به، وقد كان الواجب عليكم أن تؤدوا الشهادة على وجهها الصحيح، وكونكم تريدون تسهيل إجرات الإرث لا يبيح لكم تلك الشهادة، فشهادة الزور لا تجوز حتى ولو أراد بها صاحبها التوصل إلى حق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: شهادة الزور والكذب حرام، وإن قصد به التوصل إلى حقه.اهـ.

وقد بينا لكم في جواب سؤالكم السابق أنه يجب رفع الأمر إلى المحكمة في إثبات كفر ابن أخيك وابنته، ولو أديتم الشهادة على وجهها لكفتكم المحكمة أمر النظر في كفرهما، أو إسلامهما ولأرحتم واسترحتم، فاتقوا الله تعالى، وتوبوا إليه من تلك الشهادة، وتوبتكم منها بأن ترجعوا إلى المحكمة وتخبروهم بخبر أولاد أخيك الآخرين، وكان الواجب عليكم أن تسألوا أهل العلم قبل أن تقدموا على تلك الشهادة. وانظروا الفتوى رقم: 120790، عن كيفية التوبة من شهادة الزور.

والله أعلم.

www.islamweb.net