الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلى الأخت السائلة أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أحل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوة، ولا يشترط وجود سبب لزواجه، فمتى ما وجد من نفسه القدرة على واجبات التعدد، وعرف من نفسه العدل بين زوجاته، جاز له التعدد، وهذا حكم محكم في كتاب الله، ولا راد لأمره سبحانه، ولا معقب لحكمه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3]، والمؤمن بما أنزل الله هو الذي ينقاد لأحكام الشرع غير معترض عليها، ولا مبغض لها، فالله يقول: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا [الأحزاب:36].
ولا يجوز لك أن تطلبي الطلاق لأجل زواج زوجك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي، وأبو داود عن ثوبان.
ويحرم عليك تركك لزوجك، ونشوزك عنه؛ لأنه ما فعل إلا ما أباح الله له.
فاتقي الله في نفسك وزوجك، وقومي بحقه كما كنت تفعلين قبل زواجه، وانظري حكم التعدد في الجواب رقم: 2286.
والله أعلم.