الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا انتشر شيء من النجاسة خارج المحل المعتاد فإن إزالته واجبة، وإذا كان على الموضع الذي تعدت إليه النجاسة شيء من المرطبات فإن إزالة النجاسة لا تتحقق إلا بإزالته، وذلك لتنجس هذا المرطب بملاقاة النجاسة فتعينت إزالته لذلك، فإذا احتجت إلى وضع المرطب ثانية فإنه يمكنك أن تضعيه بعد التطهير، لكن ننبهك إلى أنه لا يلزمك إلا إزالة ما تيقنت من وصول النجاسة إليه، وأما ما شككت في تنجسه فلا يلزمك تطهيره لأن الأصل عدم انتقال النجاسة، وانظري الفتوى رقم: 128341.
وإذا كان يلحقك ضرر بإزالة ذلك المرطب بعد تنجسه فلا إثم عليك إن شاء الله في ترك إزالته، وقد نص العلماء على أن المستحاضة لا يلزمها تعصيب الموضع إذا كانت تتأذى بذلك فهكذا هنا.
جاء في الروض مع الحاشية: والمستحاضة تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث، وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان وذلك ما لم تتأذ بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا، لما فيه من الضرر. انتهى.
ثم إن هذا التطهير والإنقاء لا يجب فيه استعمال الصابون، وإنما الواجب غسل المحل المتنجس بالماء حتى يغلب على الظن زوال النجاسة.
وأما عن سؤالك الآخر في التمييز بين الإفرازات الخارجة من مخرج البول والخارجة من مخرج الولد فانظري لجوابه الفتوى رقم: 161915.
والله أعلم.