الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا الصيغة التي تجرئ في عقد النكاح وأركان النكاح، ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 140840.
وبما أن هذا الصيغة والأركان قد توفرت فيما ذكرته، فإن ما يقع في بلدكم يعتبر مجزئا صحيحا إن كان الزوج قد وكل من يقبل له النكاح سواء وكل أباه أو غيره.
وحضور الزوج ليس بشرط في صحة النكاح بل يجوز له توكيل من ينوب عنه من أب أو غيره.
جاء في المغني لابن قدامه: وروي عنه صلى الله عليه وسلم: أنه وكل عمرو بن أميه الضمري، في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة.
وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها. انتهى.
مع التنبيه على أن قراءة الفاتحة عند عقد النكاح جماعة أو فرادى غير مشروعة، فالصواب تجنبها والاقتصار على ما وردت به السنة.
وراجع الفتوى رقم: 14411.
والله أعلم.