الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه بعض الغموض، ولعل السائلة لا تميز بين المتعة ونفقة العدة، وعلى كل حال فإن أكثر أهل العلم على أن المتعة للمطلقة المدخول بها مستحبة وليست واجبة. وانظري الفتوى رقم: 30160.
وبناء عليه فليس لك الحق في مطالبة زوجك بمتعة الطلاق، وإن دفعها لك عن رضى منه فلا حرج عليك في أخذها .
ومن حقوق المطلقة المادية النفقة في العدة، فإذا امتنع زوجك عن هذه النفقة، أو امتنع عن الإنفاق عليك حال قيام الزوجية، فلك الحق في أخذ ذلك كله من المال الذي بين يديك . وكذا الحال بالنسبة لمن لا مال له من أولاده الصغار، إن امتنع عن الإنفاق عليهم مع يساره فلك الحق في استرداد ما أنفقت عليهم إن لم تنفقي عليهم متبرعة. وهذا فيما مضى من نفقة الأولاد. وأما ما يتعلق منها بالمستقبل فلا يجوز لك أخذه، فقد يصبح أحدهم ذا مال مثلا فلا تجب نفقته ونحو ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 25339.
وننبه إلى جملة أمور ومنها :
الأمر الأول : إذا تراضى الزوجان على مقدار النفقة فبها، وإن حصل تنازع فالمرجع في تحديدها هو القاضي الشرعي . وانظري الفتوى رقم: 116958.
الأمر الثاني : أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، فإن أخذت منه بغير إذنه فهي آثمة تجب عليها التوبة ورد هذا الحق إليه، ولو من طريق غير مباشر، وإذا كان لها عليه حق فالأمر على ما سبق .
الأمر الثالث : أنه إذا أعطى الزوج كل واحدة من زوجاته ما تستحق من النفقة فلا مانع من أن يفضل إحداهن بشيء من الهبة ولا يعتبر ذلك ظلما للأخرى . وراجعي الفتوى رقم 49632.
الأمر الرابع : أن أمر الرزق بيد الله تعالى، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلى المسلم أن يبذل الأسباب المشروعة ويفوض أمره إلى الله. وانظري الفتوى رقم: 113163 والفتوى رقم: 36085.
والله أعلم .