الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن أخذ الزكاة من أخيك فقد بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز دفع الزكاة للأخ والأخت إذا كانوا من أصناف الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006.
وعليه، فيجوز لك أخذ الزكاة من أخيك إذا كنت من أهلها، وانظري الفتوى رقم: 25067، والفتوى رقم: 100579، والفتوى رقم: 139528.
وأما الحلي فلا زكاة في الحلي الذي لم يبلغ نصاباً، ولا زكاة أيضاً فيما بلغ نصاباً وكان معداً للاستعمال والزينة في قول جمهور أهل العلم وهو المفتى به في موقعنا، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 6237 عن زكاة الحلي.
والله أعلم.