الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أيها السائل أن صلاة الفريضة لا تسقط عن الرجل البالغ العاقل بأي حال, والمريض لا تسقط عنه الصلاة ما دام عاقلا, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. رواه البخاري.
وشرع الله للمجاهدين إذا كانوا إزاء العدو صلاة الخوف فلو سقطت الصلاة عن أحد من المكلفين لعذر لسقطت عنهم، وراجع كلام أهل العلم في ترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها في الفتوى رقم: 130853.
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره من ترك الصلاة, والواجب عليك في قول جمهور أهل العلم أن تقضي تلك الصلوات كلها مرتبة فورا على حسب استطاعتك ولا تكتفي بقضاء كل صلاة مع نظيرتها من الصلاة الحاضرة، بل الواجب قضاء تلك الصلوات فورا قدر الإمكان, ولا يلزمك قضاء الصلوات التي تصليها الآن قبل قضاء ما عليك، لأنها صلاة فعلت في وقتها وبرئت بها ذمتك، وإنما يلزمك قضاء الصلوات المتروكة, وانظر الفتويين رقم: 31107ورقم: 61320، عن كيفية قضاء الفوائت.0
والله أعلم.