الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن التركة للأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}, فتقسم التركة على عشرة أسهم, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
وما دمتم شركاء في المنزل وأردتم بيع حصتكم فيه، فإن لأخيكم الحق في شرائه وهو يقدم على غيره لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَك.. رواه مسلم.
قال النووي في شرح مسلم : وَالرَّبْع الدَّار الْمَسْكَن وَمُطْلَق الْأَرْض ، وَأَصْله الْمَنْزِل الَّذِي كَانُوا يَرْتَبِعُونَ فِيهِ ... اهـ
فإذا أردتم بيع نصيبكم فأخوكم أحق به، وإن بعتم لغيره بغير رضاه كان له الحق في انتزاع تلك الحصة من المشتري بالشفعة.
قال النووي رحمه الله تعالى : وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ثُبُوت الشُّفْعَة لِلشَّرِيكِ فِي الْعَقَار مَا لَمْ يُقَسَّم ... اهـ
وإن كان المقصود باستخراج صك المنزل هو استخراج أوراق الملكية فهذا يرجع فيه إلى القانون المعمول به عندكم، فإن كان المشتري هو المطالب بدفع تلك التكاليف فليس لأخيكم الحق في مطالبتكم بدفعها.
وإن كان البائع هو المطالب بدفع تلك التكاليف فالشركاء في المنزل يشتركون في دفعها بقدر نصيب كل واحد منهم في المنزل.
واعلم أخي السائل أن مسائل الخصومات وقضايا المنازعات لا يمكن حلها عن طريق السؤال والجواب عن بعد، بل لا بد من عرضها على المحاكم الشرعية إن وجدت، وإلا فمشافهة أولي العلم للنظر فيها وسماع حجج الخصوم وإعطاء كل ذي حق حقه، لكننا نقول إجمالاً لا يجوز لأحد الورثة أن يمانع من بيع البيت إذا طلب بعض الورثة بيعه، وكان البيت لا يمكن قسمته بينهم كما بيناه في الفتوى رقم: 104153, وننصحكم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية عندكم للنظر في القضية فهي أقدر على فض النزاع بينكم .