الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا في الفتوى السابقة برقم: 140574، بيان أنه لا حرج على السائل في راتبه من وظيفته المذكورة، ما دام يؤدي عمله المنوط به على الوجه المطلوب، خاصة وأنه قد تاب ـ بفضل الله ـ من خطئه السابق، سواء في تعاطي المخدرات، أو من استبداله عينة التحليل، والخلاصة أن الراتب حلال، والصدقة منه صدقة صحيحة مقبولة ـ إن شاء الله ـ وعلى السائل الكريم أن يتوجه بهمته كلها إلى إصلاح حاضره ومستقبله، ويدع عنه الوسوسة في قضية عينة التحليل السابقة.
والله أعلم.