الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أصاب من أفتاك بأن عملك لا يمكن أبدا الحكم بحرمته من أجل هذه الوثيقة المذكورة، سواء دفعت ثمنها لصاحبك بعد ذلك أو لا وصدق ـ أيضا ـ من أخبر بأن ما أصابك إنما هو من وسوسة الشيطان، فإنه حريص على كل ما من شأنه أن يُحزِن ابن آدم، كما قال تعالى: إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا {المجادلة:10}.
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض عن هذه الوسوسة بالكلية وأحسن في عملك، ثم من باب إفادة السائل نبين له أن من أقام مشروعا تجاريا بمال حصله من قرض ربوي، فإنه لا يحرم عليه هو نفسه الانتفاع بربح هذا المشروع، وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله من جرم الربا وإثمه، لأن إثم الربا إنما يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18275.
والله أعلم.